السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

232

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الأصحّ عند الشافعيّة واختاره بعض الحنابلة « 1 » . القول الثاني : أنّه يعاد غسله ، فيغسّل إلى خمس أغسال ، فإن زاد فإلى سبع أغسال ، ذهب إليه الحنابلة ، وهو أحد أقوال الشافعيّة « 2 » . القول الثالث : أنّه يجب إعادة وضوئه ولا يعيد غسله ، وهذا أحد الأقوال عند الشافعيّة « 3 » ، وتفصيله يُبحث في محلّه . ( انظر : غسل الميت ) 6 - هل يستأنف المتيممُ صلاتَه إذا وجد الماء ؟ اختلف الفقهاء في المتيمّم إذا صلّى ثمّ وجد الماء مع بقاء الوقت ، فهل تجب عليه الإعادة ؟ فيه قولان للفقهاء : الأوّل : أنّه لا تجب عليه إعادة الصلاة ، ذهب إليه معظم الإماميّة - بل ادعي عليه إجماعهم - وعليه اتّفاق المذاهب الأربعة « 4 » . القول الثاني : أنّه يعيد الصلاة ، وهو مذهب ابن أبي عقيل والإسكافي من الإماميّة « 5 » . وتفصيل ذلك يُبحث في محلّه . ( انظر : تيمم ) 7 - استئناف الصلاة بعد سبق الحدث أثنائها : لو صلّى المكلّف ثم سبقه الحدث - من بول أو ريح أو غير ذلك - في الصلاة فهل تبطل صلاته ويستأنفها أم يتوضّأ ويبني على ما مضى من صلاته ؟ فيه قولان : الأوّل : أنّ صلاته تبطل ، وعليه استئنافها ، ذهب إليه الإماميّة ، والشافعي في قوله الجديد ، ومالك « 6 » .

--> ( 1 ) الخلاف 1 : 696 ، م 479 . تذكرة الفقهاء 1 : 356 . جواهر الكلام 2 : 249 . حاشية ابن عابدين 1 : 575 . الاختيار 1 : 92 . الفتاوى الهندية 1 : 158 . مواهب الجليل 2 : 223 . الشرح الصغير 1 : 547 ط دار المعارف ، روضة الطالبين 2 : 102 . المغني 2 : 462 . ( 2 ) روضة الطالبين 2 : 102 . المغني 2 : 462 . الشرح الكبير 2 : 326 - 327 ، ط دار الكتاب العربي . ( 3 ) روضة الطالبين 2 : 103 . المجموع 5 : 176 . فتح العزيز 5 : 123 . ( 4 ) الخلاف 1 : 164 - 165 ، م 116 . منتهى المطلب 3 : 116 - 117 . مستند الشيعة 3 : 472 . المدوّنة الكبرى 1 : 42 . المجموع 2 : 306 . المغني 1 : 277 . الإنصاف ( المرداوي ) 1 : 264 . ( 5 ) مستند الشيعة 3 : 473 . ( 6 ) الخلاف 1 : 410 ، 412 . مستند الشيعة 7 : 11 .